Be CooL - بي كوول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Be CooL - بي كوول

رووق بالك على طوول ... مع موقع ومنتديات بي كوول
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم ... نلفت عنايتكم انه سيتم العودة وبشكل قريب جدا للمشاركة في المنتديات >>شكرا<< الادارة

 

 *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_*

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
SaMi_CooL
المدير العــــام
المدير العــــام
SaMi_CooL


عدد الرسائل : 786
العمر : 33
الموقع : فلسطيـــــن
نقاط : 694
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 31/07/2008

*_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_* Empty
مُساهمةموضوع: *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_*   *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_* Icon_minitimeالخميس أغسطس 28, 2008 3:25 am

سؤال وجواب :

س1 : بم يثبت دخول شهر رمضان ؟

ج1 :يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين : 1- إكمال شعبان 30 يوماً . 2- رؤية هلال رمضان .
(فتاوي محمد بن صالح المنجد)


س2 : ماحكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلى يومين بزيادة أو نقص فمن بدأ الصيام مثلاً في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد آخر كان متقدماً في الصيام وعلى هذا فسيكون العيد عندهم مبكراً فماذا يفعل هذا القادم وما الحكم إن كان الفرق أيضاً في رؤية هلال ذي حجة فيكف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟
ج2 : فأجاب رحمه الله تعالى: هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها فإذا رأوا يعني مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً ومنهم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل يعني باختلاف الولايات فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت اقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة دون بقية الدول الأخرى ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم فإذا رؤي في بلد ما وكانت البلد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم الصوم وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمه وهذا هو القول الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل أما الدليل فإن الله تعالى يقول (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) يعني من لم يشهد فلا يلزم عليه الصوم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر والمعنى والقياس يقتضيه فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري ففي اليوم تغرب الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب ومع ذلك فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطلوع الفجر عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم فإذا كان هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك الإفطار والإمساك الشهري إذ لا فرق ولكن مع ذلك نقول إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمر ولاة الأمور بالصوم فليصم وإذا أمروا بالإفطار فليفطر فإذا قدم إلى بلد قد سبق برؤية الهلال يعني أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدم إليه بيومين فإنه يبقى حتى يفطر أهل البلد الذي قدم إليهم وإذا كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلى بلاد قد تقدموا فإنه يفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر لأنه لا ينبغي للإنسان أن يخالف الجماعة بل يوافقهم وإذا بقي عليه شيء أتى به كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلى معه ما أدرك ويقضي ما فاته والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصم معهم وأفطر معهم أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك فإذا ثبت الهلال فيها عمل به ولا عبرة ببقية البلدان وذلك بأن الحج مخصوص بمكان معين لا يتعداه فمتى ثبت رؤية هلال ذي الحجة في ذلك المكان وما ينسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى لو خالفه بقية الأقطار . (ابن عثيمين – فتاوي نور على الدرب)

س3 : كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟

ج3 : النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س4 : رجل انتظر فترة من الليل فلم يعلن دخول الشهر فقال في نفسه : إن كان غداً رمضان فأنا صائم (أي نوى نية معلقة مشروطة) ثم نام وقام بعد الفجر، فهل تجزئه هذه النية وتكون كافية للصيام ؟
ج4 : أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية بجواز هذه النية المشروطة ، لأن الإنسان قد ينام ولا يمكنه سماع خبر دخول رمضان ، فينام وينوي إن كان رمضان صام ، فهذا جائز إن شاء الله . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س5 : شخص نام من الليل ولم يدري أن رمضان قد دخل فماذا يعمل ؟

ج5 : إذا قام من النوم مجرد أن يسمع أن اليوم رمضان فعليه أن يمسك ويصوم حتى لو أكل أو شرب صباح هذا اليوم ولكن عليه أن يقضي بدل هذا اليوم بعد رمضان .لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ) رواه الترمذي والنسائي، ( يُجْمِعِ): يعني ينويه من الليل .إذاً لابد من النية قبل النوم بأن تكون عازما ً بصيام يوم غد . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)


س6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو شفي المريض أو أقام المسافر أثناء نهار رمضان ، فماذا يجب عليه من جهة الإمساك أو القضاء ؟
ج6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم ، وليس عليها قضاء الأيام التي قبله من الشهر لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب ، وأما لو شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يمسكوا بقية هذا اليوم لحرمة هذا الشهر . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س7 : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟
ج7 : يؤمر الصبي بالصيام لسبع ٍ كالصلاة إذا أطاق الصيام ، ويضرب على تركه لعشر ٍ كالصلاة .

(فتاوي محمد بن صالح المنجد)





س8 : ماهي علامات البلوغ ، وهل يجب أن تتوفر كل العلامات في الشخص لكي نحكم عليه أنه بالغ ؟

ج8 : كلا .. وإنما متى ظهرت أول علامة من علاماته يُــحكم بالبلوغ ..
والعلامات هي :
1- إكمال تمام سن الخامسة عشر (لو بقى عليه يوم واحد ولم يكمل 15 سنة لم يكتمل بلوغه) للجنسين .
2- ظهور أو إنبات شعر العانة (شعر القـُبُـل) للجنسين .
(ولو قبل سن الخامس عشرة) للجنسين . إنزال المني 3-
وتزيد الأنثى نزول الحيض (حتى لو حاضت قبل سن التاسعة) فإنها تبدأ بالصوم . (فتاوي محمد بن صالح المنجد) 4-

س9: فتاة بلغت (أي جاءها الحيض أو أنزلت المني) فخجلت أن تصوم واستمرت تفطر ، فماذا عليها ؟
ج9 : يجب عليها التالي :
1- التوبة (أي أن تتوب إلى الله ، وأن لا تفعلها مرة أخرى).
2- عليها قضاء ما فاتها من الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير ، إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض .
3- وهذا الحكم ينطبق على الفتاة التي تصوم أيام عادتها خجلا من الفطر ولم تقض بعد رمضان أيام عادتها .
4- فإن لم تعلم عدد الأيام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ضنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانيات السابقة ، مع إخراج كفارة التأخير . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)




س10 : التارك للصلاة عمداً لا تقبل له صيام ولا صدقة ولا أي عمل لأنه كافر خارج عن ملة الإسلام ، ولكن إن كان هناك رجل تارك للصلاة عمداً يصوم معنا رمضان ، هل نقول له : لا تصم ، لأنه لا فائدة من صيامك ؟
ج10 : أن من وجبت عليه الصلاة تركها عمداً فقد كفر ، ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً إلى الدين ، ولعله يرجى من وراء صومه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة ، ونقول له صم عسى الله أن يهديك ، وإن كنا نعلم أن صيامه من غير صلاة لا فائدة له من جهة الأجر لأن عمله محبط ، ولكن من جهة يمكن أنه يهتدي، ويكون هذا أقرب للاهتداء والصلاة بلا شك.
(فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س11 : هل يصح صيام المغمى عليه ؟

ج11 : المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء من قبل الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه ، وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س12 : رجل أغمي عليه عدة أيام أثناء الشهر ، كرجل أصيب في حادث سياره ، وإذا أفاق ماذا يجب عليه أن يفعل ؟

ج12 : إذا غاب عن الوعي أياماً فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه مثل المجنون الذي فقد عقله ، فإنه لا تكليف عليه أثناء الغيبوبة .
لا قضاء ولا كفارة ولا يصوم عنه أحد، وأما إذا رجع عليه عقله أثناء النهار بعد مدة يسيرة فإنه يقضي هذا اليوم .
(فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س13: ما حكم الصيام للمريض ؟

ج13 : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب له الهلاك فلا يجوز له الصيام لقوله تعالى Sad وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء :29) وأما إن ثبت أن الصوم يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء أو يؤلمه فالمستحب له أن يفطر و يقضي ، وأما إن كان يؤدي إلى الموت والهلاك فلا يجوز له أن يصوم ، وأما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز له الفطر بسببه .
(فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س14 : هل مرضى الكلى الذين يغسلون كلاهم يفطرون ؟

ج14 : أفتى بعض أهل العلم من المعاصرين بأن الدم الذي يخرج ويدخل إذا كان هو دمه لا يضاف إليه شيء لا يفطر . وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س15 : ما حكم تعاطي الدواء حبوباً أو شراباً في نهار رمضان ؟
ج15 : الأفضل أن يجعل ذلك في الليل إن استطاع ، وإن احتاج إلى الدواء في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة فلا حرج عليه باستعمالها فيفطر ويقضي بعد رمضان إذا شفي . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س16 : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً مستمراً لمرض لا يرجى شفاءه أو لكبر سنه ؟
ج16 : العجز عن الصومعجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته ، لكن عقله معه ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم ، كالمريض بالسرطان ، فهذا لا يجب عليه الصيام ، ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً ،ويخيـّــر في الإطعام بين أمرين :
1- أن يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها . بشرط أن لا يُطعم كل يوم نفس المسكين ، بل يجب أن يكون كل يوم مسكينا آخر ، أو يجمع مثلا سبعة مساكين عن سبعة أيام ، أو يجمع ثلاثين مسكيناً في آخر شهر رمضان عن رمضان بأكمله وفطـّــرهم لجاز ذلك .
2- أو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، لو قدّرنا مثلا (بكيلو ونصف من الأرز أي = 1.5 كغ ) ولو وضع من عنده معه شيء من اللحم أو الدجاج لكان كافياً .
* وأما الإطعام في أول الشهر فلا يجزئ ، كأن يقول : سأطعم المساكين عن ثلاثين يوما من أول أيام رمضان فهذا خطأ لا يجزئ .
* ولا يجزئ إخراجها مالاً لنص الآية.
* وإذا كان فقيراً لا يجد ما يطعم به المساكين ، تسقط عنه الكفارة . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س17 : رجل مريض اخبره الأطباء أن شفاءه قد يأخذ عدة أيام فقط ، فهل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكيناً أم لابد أن يقضي ؟

ج17 : لا يجزئه الإطعام ، فعليه الانتظار حتى يشفي ويقضي ما أفطره في تلك الأيام . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س18 : رجل مريض أفطر في رمضان من مرضه فينتظر الشفاء ليقضي ثم تبين له أن مرضه مزمن ولا علاج له ، فماذا يفعل عن الأيام التي تركها ؟
ج18 : الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً عما مضى وكل ما أتى عليه رمضان وهو بهذه الحالة فإنه سيطعم بعدد الأيام. (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س19 : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات وهو مريض ، فماذا عليه ؟
ج19 : ليس عليه شيء ، لأن الصيام حق لله تعالى ، ومات هذا الرجل قبل أن يتمكن من فعل الصيام فسقط عنه إلى غير بدل ، فليس هناك بدل ولا على أولياءه . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

س20: رجل كان مريضاً في رمضان ثم شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي ،وبعد أيام توفي، فماذا يجب على
أولياءه ؟
ج20 : على أولياءه إخراج الكفارة طعام مسكين عن كل يوم من ماله (مال المتوفى) وإن صاموا عنه بدل الكفارة جاز ذلك ، دون إلزام ، (أي لا نلزمهم بالقضاء) . (فتاوي محمد بن صالح المنجد)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://becool.hooxs.com
فراشة الربيع

فراشة الربيع


عدد الرسائل : 56
العمر : 33
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/08/2008

*_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_* Empty
مُساهمةموضوع: رد: *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_*   *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_* Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 05, 2008 6:30 am

مشششششششششششششكور







معلومات رائعة ومفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kooora

kooora


عدد الرسائل : 741
العمر : 34
الموقع : غزة اف ام
نقاط : 702
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 08/08/2008

*_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_* Empty
مُساهمةموضوع: رد: *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_*   *_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_* Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 08, 2008 8:26 am

مشكوووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
*_***رمضانيـــــ 3ـــــات***_*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Be CooL - بي كوول :: القسم الرئيســـي :: «۩۞۩ المنتدى الدينـــي ۩۞۩»-
انتقل الى: